الجمعة، 24 مارس 2023

حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة pdf

حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة pdf

الممتلكات الثقافية,اكتب تعليقا

Webلاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب، WebDec 8,  · الممتلكات الثقافية ترتكز الحماية التي تشمل الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة على مبدأ منصوص عليه في اتفاقية لاهاي لعام فحواه أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب "تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء". لقراءة Webحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة: دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني العناوين الأخرى The protection of cultural heritage during armed conflict: in light of the study of international humanitarian Webلذا أن الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح تعكس التطور والتوسع الذي لحق بنطاق القانون الدولي الإنساني، حيث انه لم يعد يقتصر على حماية ضحايا النزاعات المسلحة والعناية Web-الكتاب: حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة-المؤلف: سلامة صالح الرهايفة-عدد الصفحات: صفحة -النَّاشر: دار الحامد للنشر والتوزيع,عمَّان ... read more




وكذلك جاء في المادة 1 فقرة أ من اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي التراث العالمي لعام تعريفًا للتراث الثقافي [28] ، وكذلك المادة 2 من الاتفاقية الدولية لإعادة الممتلكات الثقافيةالمسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة UNIDROIT [29]. وقد اعتمدت اليونسكو مجموعة من التوصيات والتي ورد بها أيضًا تعريفًا للتراث الثقافي [31]. ممتلكات ثقافية أم تراث ثقافي؟. وفي ختام هذا الاستعراض نستطيع تحديد المقصود بالممتلكات الثقافية بأنها:. تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أثناء. النزاعات المسلحة في الفقه الأسلامي. تحدثنا آنفًا عن نطاق الحماية المقررة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي العام، والآن ننتقل إلى تحديد ذلك النطاق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.


ونود ان نؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ سامية، فهي تهدف إلى تحقيق مكارم الأخلاق، وتقنين المثل العليا، بل إن تلك الأخلاق والمثل هي عقيدة متأصلة في قلوب المسلمين، أما القانون الدولي الوضعي، فأملته إرادة الدول الكبرى ذات النفوذ في المجتمع الدولي، ومواده خالية من المثالية، ولم يقصد بها إلا منع الحرب لمجرد المصالح الذاتية، دون نظر إلى شرف أو خلق أو ضمير أو كرامة [36]. ولا يكفي في هذا المجال المعرفة بالنصوص- على أهميتها — بل يجب أن يضم إليها فقه الواقع المُعاش، ولابد من المزاوجة بينها وبين المقاصد الكلية، فتفهم الجزئيات في ضوء الكليات، وفي ضوء فقه المآلات، وفقه الأولويات وفقه الموازنات [37]. فالفيء هو: المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير قتال، كالجزية والخراج، ويكون الفيء منقولًا أو عقارًا، فإن كان عقارًا فإنه لا يُقسم، وإنما يُقسم ريعه، ويكون الفيء لعامة المسلمين على التفصيل الوارد في كتب الخراج [40]. أما الغنيمة — على أشهر الأقوال — فهي: ما أُخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة [41]. هذا فيما يتعلق بوضع التراث الخاصة بالحربيين بعد انتهاء العمليات الحربية، أما أثناء القتال فإن مصير ذلك التراث يكون مختلفًا.


وفي هذا الإطار ينبغي أن نشير أولًا إلى أن الإسلام لا يعتبر المحرم مالًا، وليس له قيمة يُتقوم بها، وذلك مثل الخمر والخنزير وغيرها من الأشياء المحرمة، وفي مجال دراستنا كالكتب التي تدعو إلى الفحش والرذيلة، أو الآثار التي تُعبد من دون الله — إن وُجدت-، فهذه الممتلكات تخرج عن نطاق الحماية التي تقررها أحكام الفقه الإسلامي، والممتلكات الثقافية التي تدخل في نطاق الحماية، هي تلك الممتلكات المباحة [43] ، وهو ينقسم من حيث استخدامه في الحرب إلى قسمين:. القسم الأول: وهو يشمل الممتلكات المستخدمه في الأغراض العسكرية [44]. وهو لا يدخل في نطاق الحماية، فهي ممتلكات لا خلاف في مشروعية إتلافها والاستيلاء عليها؛ حيث إن لها علاقة مباشرة بالقتال والحرب، وسواء كان هذه الممتلكات ذي ملكية عامة أو خاصة، ثابتًة كانت أو منقولةً [45] ، وهذا موجود أيضًا في القانون الدولي كما بينّا سابقًا.


القسم الثاني: ويتعلق بالممتلكات- بصفة عامة ومنها الممتلكات الثقافية- غير المستخدمة في الأغراض العسكرية، وهي تنقسم بدورها من حيث ملكيتها إلى قسمين: عامة، وخاصة. والراجح من هذه الأقوال هو: تفويض الأمر إلى الإمام في قسمتها أو وقفها على المسلمين جميعًا [46]. وبالنظر إلى التعريفات التي وردت بالقانون الدولي كما أسلفنا، فقد تعددت التعريفات والمعايير التي تحددت بناءً عليها الممتلكات الثقافية، وهذه المعايير وغيرها توزن بميزان الشرع فما وافقه أُخذ به، وما خالفه تُرك، وعليه فيمكننا اعتماد التعريفات الواردة بالاتفاقيات الدولية بذلك الشرط. فالممتلكات الثقافية المشتملة على صفة مفيدة، سواء كانت الفائدة علمية بأن كانت مشتملة على مضمون علمي، أو كانت الفائدة معنوية كما إذا كان الأثر التاريخي يمثل هوية المجتمع ويعبر عن ثقافته أو قيمه التي يؤمن بها، أو كانت الفائدة اقتصادية بحتة بأن اشتمل الأثر التاريخي على مضمون يُدر نفعًا اقتصاديًا إما مباشرًا، كما إذا كانت الممتلكات الثقافية بنفسها ثروة اقتصادية، أوغير مباشر، كما إذا كانت الممتلكات الثقافية تستثير رغبة الناس في الاستطلاع وبذلك تؤدي إلى نفع اقتصادي من خلال جلبه للسائحين وتأثيره في تنشيط حركة السياحة المحلية أو العالمية [48].


وسواء كانت صفة الفائدة للممتلكات الثقافية تعود على شعب أو أمة بذاتها، أو كانت تلك الفائدة تعود على المجتمع البشرى بأسره، فكثير من الممتلكات الثقافية التي تخص أمة من الأمم مع أنها تشكل عنصرًا أساسيًا لهوية تلك الأمة، فإنها تمثل مقومًا مهمًا للهوية الإنسانية عمومًا، وتراثًا مشتركًا للبشرية جميعًا. أما كل ممتلك ثقافي يشتمل على صفة مضرة أو مفسدة سواء خلا من المنفعة مطلقًا أو اشتمل على منفعة نادرة أو قليلة الأهمية بالقياس إلى الضرر المترتب عليه، وسواء كان الضرر المترتب على الشيء ضررًا ماديًا، أو ضررًا معنويًا، فلا يدخل ضمن الممتلكات الثقافيةالمشمولة بالحماية. فكل ممتلك ثقافي مشتمل على صفة مضرة ضررًا ماديًا كما لو كان بناءً مشرفًا على الانهدام ومصدرًا للخطر على أرواح الناس ولم يكن من الممكن عمارته أو الحفاظ عليه بالشكل الذي يتجنب معه الخطر على حياة الناس وأرواحهم لم يجز تركه بحاله بل يجب هدمه لضمان أمن الناس في حياتهم وأرواحهم. وكذا الممتلك الثقافي المشتمل على صفة مضرة ضررًا معنويًا كما لو كان مدعاة لفساد أخلاق الناس وضعف القيم الأخلاقية والمُثُل المعنوية فيما بينهم [49].


فالأصنام والأوثان والمجسمات التي خصصت للعبادة كذلك لا يمكن أن تعتبر تراثًاثقافيًا ما لم تخرج عن حالتها التي خصصت لها أولًا وهي العبادة والتقديس، فهذه يجب هدمها؛ فعبادة الأوثان والأصنام مع أنها من أبين الخرافات فسادًا، وأنها تعتبر في ذاتها ظاهرة تقضي على الثقافة والفكر، ومن أكبر العوائق التي تحول دون التطور الثقافي والحرية الفكرية، نهي عنها الإسلام كما نهت عنها الأديان السماوية نهيًا باتًا. والظاهر أن السر فيما اتخذته الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي من الموقف الصارم في رفض هذه الظاهرة هو ما تلعبه هذه الظاهرة من الدور في تجميد العقل الإنساني وتعطيل قواه الفكرية، وإفراغ الشخصية الإنسانية من محتواها القائم بالتعقل والتفكير [51]. وعليه فإن المتتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أثناء النزاع المسلح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية تشمل كل ممتلك ثقافي:. نافع ومفيد منفعة معتبرة شرعًا [52]. ولا يستخدم للعبادة والتقديس. ولا يستخدم في إشاعة الباطل، ولا يدعو إلى الفساد الأخلاقي. ويدخل تحت هذا العنوان أية عناصر من الممتلكات الثقافية التي ورد ذكرها في الاتفاقيات الدولية، كالممتلكات المنقولة أو الثابتة التي تتمتع في حد ذاتها بقيمة فنية أو تاريخية أو بطابع أثرى، والمباني العلمية والمتاحف التي تضم أشكال الفنون المختلفة والمكتبات والمجموعات العلمية، وأماكن العبادة، وكذلك الممتلكات الثقافية غير المادية، ما توافر لها شرط عدم مخالفة أحكام الشرع الإسلامي الحنيف.


الأدلة الواردة في تحديد الممتلكات الثقافية أثناءالنزاع المسلح في الشريعة الإسلامية. وستنتناول تحت هذا العنوان كل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واقوال الفقهاء. الفرع الأول: القرآن الكريم. وفي الآيات الكريمة دلالة على النهي عن عموم الفساد في الأرض، ومن الفساد في الأرض: وجود تلك الممتلكات الثقافية التي تُعبد من دون الله، أو تلك التي تُشيع الباطل وتدعو إلى فساد الأخلاق. كما أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، وجعلها جذاذًا، كما حكى القرآن الكريم، وقد قال الله تعالى لرسوله :﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتبعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [56]. وقد دلت الآيات الكريمات على حرمة الإبقاء على التماثيل والأصنام التي تعبد من دون الله تعالى، ووجوب هدمها وتحطيمها مادامت تُستخدم لذلك الغرض، ومن المعلوم أن التماثيل من عناصر الممتلكات الثقافية، فطالما بقيت تلك التماثيل مُتخذة للعبادة من دون الله فلا تدخل ضمن الممتلكات الثقافية التي تشملها أحكام الحماية المقررة لها في الشريعة الإسلامية [57].


الفرع الثاني: السنة النبوية الشريفة. وقد ذكر ابن هشام: أن النبي دخل البيت الحرام يوم الفتح، فرأي فيه صور الملائكة وغيرهم، فرأي إبراهيم عليه السلام مُصورًا وفي يده الأزلام يستقسم بها، فقال: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم بالأزلام! وقد بعث النبي خالدًا بن الوليد رضي الله عنه إلى العُزَّى ، وكانت بنخلة اسم موضع ، وكانت بيتًا يُعظِّمه هذا الحي من قريش وكنانة ومُضر كلها، فلما انتهي إليها خالد هدمها، ثم عاد إلى النبي [61] ، وبُعث عمرو بن العاص إلى سُواع ، وهو صنم لهذيل ليهدمه، وسعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وهي صنم للأوس والخزرج وغسان، وتم هدم هذه الأصنام بأمر النبي [62]. وقد دلت الروايات السابقة على أن هياكل العبادة المبتدعة كالأصنام والصور وغيرها، لا تدخل في نطاق الحماية المقررة للممتلكات الثقافية وفقًا لأحكام الفقه الإسلامي. قال: فبارك في أَحمَس ورجالها خمس مرات} [63]. وذي الخلصة: الخلصة هو نبات له حبٌ أحمر كخرز العقيق، وذو الخلصة: اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، وقيل: اسم لبيت الخلصة، واسم الصنم: ذو الخلصة، وهو صنم لدوس وخثعم وبجيلة [64]. وفي الحديث دلالة واضحة على وجوب تدمير الممتلكات الثقافية المستخدمة في العبادة، حيث دل الأمر في الحديث على الوجوب، ومباركة النبي ذلك الفعل، وكان التدمير بالقدر الذي يُخرجه من دائرة التقديس والعبادة، دل على ذلك قول رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب.


الفرع الثالث: أقوال الفقهاء. تعرض الفقهاء في كتاباتهم — فضلًا عن تعرضهم للأحكام الخاصة بممتلكات الحربيين عمومًا- ومن بينها الممتلكات الثقافية- لبعض عناصر الممتلكات الثقافية كالكتب مثلًا، والتماثيل وغيرها، وقد ذكروا تلك الممتلكات التي لا تشملها الحماية المقررة للممتلكات الثقافية أثناء الحروب، ومن هذه الأقوال:. يقول الشافعي رحمه الله وما وجدوه من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، وإن كان علمًا من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من الغنائم، وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يُعلم ما هو [65]. ويقول الإمام النووي لو ظفرنا بكتب لهم مما يحل الانتفاع به، كطب وشعر ولغة وحساب وتواريخ، فلها حكم سائر الأموال، فتباع أو تقسم، وما حرم الانتفاع به، ككتب الكفر والهجو والفحش والمحض، لم يترك بحاله، وعن القاضي أبى الطيب أنها تُمزق أو تُحرق، وكتب التوراة والإنجيل مما لا ينتفع به، لأنهم بدلوا وغيروا، وإنما نقرها في أيديهم كما نقر الخمر [66]. وقد ذهب ابن قدامة المقدسي وهو من الحنابلة، إلى ما ذهب إليه الإمام النووي فيما يتعلق بالكتب، فقال في المغني: فأما كتبهم فإن كانت مما ينتفع به، ككتب الطب واللغة والشعر، فهي غنيمة، وإن كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراة والإنجيل، فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسلها، غُسل، وهو غنيمة، وإلا فلا يجوز بيعها [67].


وأوجب الحنابلة هدم الأوثان، لقصة وفد ثقيف، وسؤالهم رسول الله أن يدع لهم اللات وهو صنم لهم ولو شهرًا، فأبى، وكذلك جميع القباب على القبور [68]. وذهب الأحناف كذلك إلى: وجوب إتلاف كتبهم المبدلة، دفعًا لضررها، وقاسوا عليه إتلاف كتب الرفض والاعتزال [69]. وباستعراض آراء الفقهاء على اختلافهم نجد أنهم قد فرقوا بين الكتب النافعة، فأوجبوا الانتفاع بها، وتلك التي تدعو إلى الشرك والكفر والفحش، فأوجبوا إتلافها، ويقاس على الكتب غيرها من الممتلكات الثقافية. غير أنه من الملاحظ أنهم اعتبروا التوراة والإنجيل من الكتب التي لا يُنتفع بها، وبالتالي فهي تأخذ حكم الإتلاف، ولكننا نرى أنه لابد من مراجعة هذا الحكم للآتي:. فدل ذلك على عدم اعتبار صحائف التوراة من الغنائم،وعدم التعرض لها بالإساءة، ورُدت إلى أصحابها. أن النبي قدعاهد أهل نجران على حفظ أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم وبعثهم وأمثلتهم الصلبان والصور [75] ،ولو كان الأمر بإتلاف كتبهم ما عاهدهم النبي على حفظها لهم.


وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز التعرض لكتب التوراة والإنجيل بالتدمير أو الإتلاف، ونرى أن لها حكمًا خاصًا بها، -مع التأكيد على أنها كتب مُحرفة-، ولكنَّ أهل الكتاب قد خصهم الله تعالى بأحكام خاصة بهم دون غيرهم من الفئات الأخرى من غير المسلمين، أما كتب الديانات الأخرى من غير اليهود والنصارى، فإن الحكم فيها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين. الحكم الفقهي للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أثناء النزاع المسلح. من خلال النصوص السابقة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه نستطيع أن نستجلي الحكم الفقهي المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة حسب التفصيل الآتي:.


أولُا: ما تجب حمايته والمحافظة عليه، ويحرم هدمه أو تخريبه أو التفريط به والتساهل في صيانته وحفظه بما يؤدي إلى خرابه وتلفه، وهو كل أثر تاريخي تنطبق عليه المواصفات والعناوين التالية:. ويدل على وجوب حماية الأثر العلمي وحفظه كل ما دل على وجوب طلب العلم، كما أن التعرض لهذه الآثار من باب الإفساد في الأرض المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [78] ، وغيرها من الآيات التي تنهي عن الفساد في الأرض. فحماية العلم النافع وآثاره واجب مطلقًا، وكذا حماية الآثار الفنية والأدبية التي صدق عليها أنها مما يحتاج إليه الناس في حياتهم، فيجب حمايتها وحماية ما يدل عليها ويؤدي إليها سواء كان الأثر كتابًا أو عمارة أو بناء أو غير ذلك [79].


ثانيًا: ما يُستحب حمايته والمحافظة عليه من غير وجوب:. يُستحب حماية الممتلكات الثقافيةإن كانت مما يستفاد منه للاعتبار بحياة الماضين مما دعت إليه الشريعة، وأكدته آيات الكتاب، وأحاديث السنة الشريفة، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَت مِنْ قَبْلِكُم سُنَنٌ، فَسِيرُوا فِيالأرْضِ فَانْظُرُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿أفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. ثالثًا: ما يحرم إبقاؤه بل يجب هدمه وتدميره:. تحرم حماية كل ممتلك ثقافي مضر وفاسد، بل يجب تدميره، فالأصنام والمجسمات التي خصصت للعبادة لا يمكن أن تعتبر ممتلكً اثقافيًا ما لم تخرج عن حالتها التي خصصت لها أولًا وهي العبادة والتقديس. وعمدة الدليل الشرعي المثبت لعدم جواز الإبقاء على الأصنام والأوثان ووجوب هدمها وإمحائها ما ذكرناه سابقًا مما دل على وجوب إمحاء الباطل وعدم جواز إبقائه أو إحيائه، وكذا قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَاِن﴾ [80] ، وكذلك تحطيم النبي للأصنام التي كانت حول الكعبة، وقد كان يضربها برمحه وهو يقول:﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [81].


وينبغي أن نشير إلى أن الحكم بالحرمة ووجوب التدمير والهدم في هذا القسم مختص بحال بقاء الموضوع على ما هو عليه من الاندراج تحت العنوان السلبي أو الصفة السلبية التي ثبت له الحكم بالحرمة بسببها، فلو تغير الموضوع تغيّرًا نفي عنه الصفة السلبية التي ثبت الحكم بالحرمة بسببها زال الحكم بزوال الموضوع. رابعًا: ما يقع تحت حكم المكروه:. ويقع تحت حكم المكروه حمل المصحف إلى ميدان القتال في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، وقدمنا أن حكم الكراهة يدور مع الخوف وجودًا وعدمًا. وكذلك كل ممتلك ثقافي اندرج إبقاؤه تحت عنوان نهي الشارع عنه نهي كراهة وتنزيه لا نهي منع وتحريم. وهو الأثر التاريخي غير المندرج تحت شئ من العناوين المأمور بها أمرًا وجوبيًا أو استحبابيًا أو المنهي عنها نهيًا تحريميًا أو تنزيهيًا. التماثيل من العناصر التي توجد وتشيع في كثير من الحضارات لذلك خصصنا لها فرعًا مستقلًا، فما موقف الشريعة الإسلامية منها؟ وهل تشملها أحكام الحماية المقررة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؟ والتّمثال هو: الصّورة التي تُماثل الشّيء الأصلي.


هذه الصورة حين تكون مجسّمة تُسمّى تمثالًا. والتّمثال قد يكون صورة لشيء ذي روح ، وقد يكون صورة لجماد. ولكنّ اسم التّمثال غلب على صورة ذي روح [82]. والصّور المرسومة باليد والتّماثيل المجسّمة لها لا يزال الخلاف قائمًا حولها بين الفقهاء والمذاهب، وإن كان أكثر الفقهاء يستعملون مصطلح الصّورة أو التّمثال بمعنى واحد. وقد انقسمت الآراء حول تدمير وهدم التماثيل إلى رأيين:. الرأي الأول: يرى وجوب هدم وتدمير التماثيل والصور والمجسمات [83] ، واستندوا فيما ذهبوا إليه إلى أدلة منها:. والحالة الثانية: تتعلق بالتماثيل التي صنعها الأقدمون قبل الإسلام، أو تصنعها الأمم الأخرى عمومًا.


وقبل التعرض لتفصيل الحالتين السابقتين نؤكد على أن الحكم في التماثيل التي تُستخدم للتقديس والعبادة أنها خارج نطاق الحماية التي يكفلها الإسلام للممتلكات الثقافية ، لا خلاف في ذلك بين الفقهاء. أما ما يتعلق بإقامة التماثيل أو صنع الصور المجسمة فحكم الإسلام فيها معروف وهو التحريم، والذي صحت به أحاديث نبوية كثرت واستفاضت، واتفق عليها علماء الأمة السابقون، ولاسيما الصور المعبودة من دون الله، هذا في التماثيل التي يصنعها المسلمون أو تُصنع لهم، بعد أن منَّ الله عليهم بالإسلام، وعرفوا منه الحرام والحلال [90]. أما التماثيل التي صنعها الأقدمون قبل الإسلام، والتي لا تستخدم للعبادة والتعظيم والتقديس، فهي داخلة في نطاق الحماية التي كفلتها الشريعة الإسلامية للتراث الثقافي ، ولا يجب تدميرها أو تحطيمها. وقد ناقش أصحاب هذا الرأي الأدلة التي استند إليها أصحاب الرأي الأول بما يلي:. وقد استند أصحاب الرأي الثاني إلى أن الله تعالى أخبرنا أن الجن كانوا يعملون تماثيل لسليمان عليه السلام، وقد ذكر الله ذلك في معرض الامتنان على آل داود: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [95] ، ولا يُتصور أن يذكر الله تعالى عمل شيء يجب هدمه وتدميره في معرض الامتنان على آل دادو عليهم السلام [96].


يجب علينا أن نفرق بين نوعين من التماثيل ورد ذكرهما في القرآن الكريم:. الأول: تماثيل تُعبد من دون الله، وهذه تُسمّى تماثيل وتُسمّى أصناماً وتُسمّى أنصاباً. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [98] ، والأنصاب هي الأصنام المعبودة التي تنصب لتقدّم لها الذّبائح. ومن البديهي أن نقول: أنّ مثل هذه التّماثيل- التي تُعبد من دون الله — يحرم على المسلم صنعها أو بيعها أو تقديم الذّبائح لها، فضلاً عن أنّ عبادتها هي الشّرك الواضح. الثّاني: تماثيل لا تُعبد من دون الله، وهي بالتالي ليست أصناماً ولا أنصاباً. مثل هذه التّماثيل كان معروفًا منذ القدم، ولا يزال موجودًا عند أكثر شعوب العالم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن الجنّ كانوا يصنعون مثل هذه التماثيل لسليمان عليه السّلام. فاستنكار إبراهيم لم يوجه إلى فنّ النّحت، وإنما كان موجهًا ضد عبادة ما يُنحَت،مما يعني إباحة نحت التّماثيل إذا لم تكن للعبادة [].


وعليه، فإننا نرى الرأي الثاني هو الرأي الراجح، وذلك لقوة الحجج التي ساقوها، كما أن الرأي القائل بوجوب تدمير التماثيل وهدمها على العموم لم يصح استدلالهم، لأنهم قد ساقوا الأدلة في غير موضعها، كما أنهم حملوا الدليل على غير ما يحتمل، وعلاوة على الأدلة التي ساقها أصحاب الرأي الذي يرى عدم جواز تدمير التماثيل التي صنعها الأقدمون شريطة ألا تُستعمل للعبادة والتقديس، فإننا نزيد عليها فنقول:. وهل بقى في عالم اليوم من يتخذ صنمًا يعبده من دون الله ؟! إن الناس اليوم ينظرون إلى التماثيل على أنها تحف فنية، وآثار تعبر عن فترة من التاريخ لأمم هلكت، ولا يخطر ببالهم تقديسها أو عبادتها. وبناءً على ما تقدم فإن التماثيل التي لا تُعبد من دون الله، ولا تشكل فتنة للأمة في عقيدتها، فهي مشمولة بالحماية، ولا يجوز تدميرها أو هدمها، ما لم تدعو الضرورة العسكرية إلى ذلك. الخاتمة والتوصيات:. بعدأن انتهينا من الإجابة عن إشكالية الدراسة فإنه يجب تتويج الدراسة بخاتمة نُبرز من خلالها أهم النتائج التي تم التوصل إليها في موضوع تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أثناء النزاع المسلح، واقتراح بعض التوصيات.


ومن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها:. أولًا: أن المجتمع الدولي قد أدرك مبكرًا الخطر الذي يتهدد الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، فسن القوانين الوطنية وعقد الاتفاقيات الدولية التي تمنع من تدمير أو نهب الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ، والتي تضمنت تحديدا للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية. ثالثًا: أن الشريعة الإسلامية قد وضعت نظامًا قانونيًا تضمن تحديدًا للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أثناء النزاع المسلح، بوضع معايير محددة لتعريف تلك الممتلكات، بأن تكون نافعة ومفيدة منفعة معتبرة شرعًا، ولا تُستخدم للعبادة والتقديس، ولا تُستخدم في إشاعة الباطل، ولا تُدعو إلى الفساد الأخلاقي. أولًا: يجب التأكيد على السعي من قبل المجتمع الدولي إلى وضع وثيقة دولية واحدة تشتمل على الأحكام الواردة بالوثائق الدولية المختلفة — بعد معالجة النقد الموجه إليها — والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وحشد الدعم الدولي لها؛ لأن تعدد الوثائق لايشكل نظامًا فعالًا للحماية، علاوة على عدم تمتع كثير من هذه الوثائق بالقبول العالمي مع أهميتها الشديدة، على أن تستقي هذه الوثيقة الدولية أحكامها من قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبذلك نضمن وضع وثيقة دولية تخلو من النقائص التي تعيب الوثائق الدولية الموجودة حاليًا، مع خلق وعي عالمي واسع بهذه الوثيقة، لنستطيع القول في النهاية أننا توصلنا إلى نظام قانوني دولي متكامل وذي فاعلية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة يشتمل على تعريف دقيق للممتلكات الثقافية.


ثانيًا: وضع تعريف واضح ومحدد للممتلكات الثقافية يشمل جميع عناصر التعريفات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية في السلم أو أثناء النزاعات المسلحة، مع الأخذ في الاعتنبار التطورات والتكنلوجيا الحديثة والتي احتوت على ممتلكات ثقافية لم تكن موجودة من قبل مثل الفهارس الإلكترونية وغيرها. ثانيًا: المراجع العربية:. ابن قدامة المقدسي: المغنى، تحقيق عبد الله ابن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ، ط3، ج أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ، ط1.


أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني،سنن أبي داود،،شرح وتحقيق:السيد محمد سيد وعبد القادر عبد الخير والاستاذ سيد إبراهيم،،دار الحديث، القاهرة،،ج 4. أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال، دار الشروق، ط 1، إحسان الهندي، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، دار النمير، دمشق،، ط1. أحمد أبو الوفا محمد، النظرية العامة للقانون الدولى الانسانى فى القانون الدولى والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، ط 1. أحمد بن على بن حجر العسقلانى، فتح البارى بشرح صحيح البخاري، تحقيق: عبدالقادر شيبة أحمد، مطبعة الملك فهد، ط1، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، هـ، ط2، ج4.


الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ، ط1. صحيح مسلم بالشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، هـ، ط 2، ج الأمم المتحدة — مجموعة المعاهدات — المجلد الرقم البخاري، ط. دار ابن كثير، بيروت، هـ، ت مصطفي البغا. الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي، سنن البيهقي، دار المعرفة، بيروت. الحافظ المنذرى، مختصر سنن أبى داود، دار الكتب العلمية، بيروت، حسن عبد الغني أبو غدة، قضايا فقهية معاصرة في العلاقات الدولية حال الحرب، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، رشاد عارف السيد، المسئولية الدولية عن أضرار الحرب العربية الإسرائيلية، دار الفرقان، ، ط 1، ج 1.


سعيد سالم جويلى،المدخل لدراسة القانون الدولى الانسانى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، صحيح مسلم، ط، دار إحياء التراث، بيروت، ت محمد فؤاد عبد الباقي. صلاح عبد البديع شلبى، حق الاسترداد — دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وتطبيق مبادئه في العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل -، بدون دار نشر، ط 1، عبد الأمير زاهد، المدخل إلى النظرية العامة للقانون الدوليالإسلامي، شركة الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بدون دار نشر، هـ، ط1. القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، محمد ابن أحمد السرخسي،المبسوط، دار المعرفة، بيروت، هـ، ط2، ج محمد الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر بيروت، ج 6،. محمد بن سيد الناس اليعمري، عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير، ت. محمد العيد الخطراوي، دار بن كثير، بدون تاريخ، ج 2. محمد بن عيسى الترمذي، السنن، تحقيق محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون طبعة، ج 5. محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للمتلكات الثقافية فى فترات النزاع المسلح ، المركز الاصيل للطبع والنشر والتوزيع ، ط 1 ، وهبة الزحيلى، آثار الحرب في الفقه الإسلامى — دراسة مقارنة -، دار الفكر، دمشق، يوسف القرضاوي، قضايا إسلامية معاصرة، مكتبة وهبة، القاهرة، يوسف محمد رضا ،قاموس Alkabir ، مكتبة لبنان.


ثالثًا: رسائل الماجستير والدكتوراه:. زكريا حسين عزمى ، من نظرية الحرب الى نظرية النزاع المسلح ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، ، ص رابعًا: المجلات والمقالات باللغة العربية:. رشاد عارف السيد ، دراسة لاتفاقية لاهاى المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافيةأثناء النزاعات المسلحة ، المجلة المصرية للقانون الدولى، العدد 40 ، خامسًا: الاتفاقيات الدولية:. تقنين لايبير لعام نصريح بروكسيل لعام دليل أكسفورد لعام اتفاقيات لاهاي لعامي ، اتفاقية ولشنطن لعام اتفاقيات جنيف لعام اتفاقية لاهاي لعام والبروتوكول الأول والملحق بها لعام البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لعام سادسًا:المراجع الأجنبية:.


Longman dictionary of contemporary English. Pierre Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, Des origines à la conquête romaine, Éditions E. de Boccard, Paris, Sadoz , and others eds. سادسًا: المجلات والمقالات باللغات الأجنبية:. J Harvard Human Rights Journal , vol. L, American Journal of International Law , vol. Manlio , F. C International Review of the Red Cross , June, , Vol. R Netherlands International Law Review , Vol. R, vol, , Prott et J. P, International Journal of Cultural Property Vol. العنبكي، نزار جاسم. حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة : دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني. أطروحة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif". أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي. تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية.


تعرف اكثر. الرئيسية نتائج البحث.



إن الأطراف السامية المتعاقدة. لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب،. ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية،. ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية،. وعلى هدي المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام وعام وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان أبريل ،. ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية،. ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية،. قد اتفقت على ما يأتي :.


أحكام عامة بشأن الحماية. المادة الأولى. تعريف الممتلكات الثقافية. يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي :. أ الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، و الأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.


ب المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة " أ " ، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة " أ " في حالة نزاع مسلح. ج المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين " أ " و " ب " والتي يطلق عليها اسم " مراكز الأبنية التذكارية ". حماية الممتلكات الثقافية. تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها. وقاية الممتلكات الثقافية. الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة. احترام الممتلكات الثقافية. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر. وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية.


يجوز، وفقاً لأحكام المادة " 16 " ، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها. تدابير عسكرية. الباب الثاني. في الحماية الخاصة. منح الحماية الخاصة. أ أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام. ب ألا تستعمل لأغراض حربية. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم. ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.


حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في " السجل الدولي " وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة. الشعار المميز و الرقابة. يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة " 16 " على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية. الباب الثالث. في نقل الممتلكات الثقافية. نظام النقل تحت الحماية الخاصة. النقل في الحالات العاجلة.


ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن ل م تمنح الحصانة صراحة. الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة. أ الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة " 12 " أو في المادة " 13 ". ب وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها. الباب الرابع. يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي. الباب الخامس. الشعار المميز. شعار الاتفاقية. وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب. على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل.


استعمال الشعار. أ للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة. ب لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين " 12 " و " 13 ". ج للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. أ للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة. ب للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. ج للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية. د لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية. الباب السادس. في نطاق تطبيق الاتفاقية. تطبيق الاتفاقية. النزاعات التي ليس لها طابع دولي.


الباب السابع. في تنفيذ الاتفاقية. اللائحة التنفيذية. تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها. الدول الحامية. تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة. إجراءات التوفيق. وعلى الأطراف المتنازعة أن تتبع الاقتراحات الموجهة إليها من الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة أن ترأس هذا الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. معاونة اليونسكو. وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها. الاتفاقات الخاصة. نشر الاتفاقية. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح.


وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني إن أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا سيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية. الترجمة و التقارير. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ -في نطاق تشريعاتها الجنائية- كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم. ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل الدول المشار إليها في المادة " 30 " والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليها من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.


ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة " 38 " بأسرع وسيلة ممكنة. تطبيق الاتفاقية الفعلي. اتساع الاتفاقية الإقليمي. لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الاتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه. علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة. كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة " 16 " من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار إليه في المادة الخامسة من الاتفاقية رقم " 9 " ، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار. إنهاء الاتفاقية. على أنه إذا حدث -لدى انقضاء هذا العام- أن كانت الدولة التي أدانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ إعلان إنهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.


على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في المواد 31 و32 و39، وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء المنصوص عليها في المواد 35 و37 و تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية. وعلى المدير العام أن يطلب منها في الوقت نفسه موافاته في ظرف أربعة أشهر :. أ برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح. ب أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر.



حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة : دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني,أقسام ذات صلة

Webلذا أن الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح تعكس التطور والتوسع الذي لحق بنطاق القانون الدولي الإنساني، حيث انه لم يعد يقتصر على حماية ضحايا النزاعات المسلحة والعناية Webحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة: دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني العناوين الأخرى The protection of cultural heritage during armed conflict: in light of the study of international humanitarian Webلاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب، Webكما ازدادت الدعوات لحماية الممتلكات الثقافية بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصاً عندما قامت الدول المنتصرة بالدعوة لإنشاء محاكم جنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب مثل محكمة نورمبرج وطوكيو WebDec 8,  · الممتلكات الثقافية ترتكز الحماية التي تشمل الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة على مبدأ منصوص عليه في اتفاقية لاهاي لعام فحواه أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب "تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء". لقراءة Web-الكتاب: حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة-المؤلف: سلامة صالح الرهايفة-عدد الصفحات: صفحة -النَّاشر: دار الحامد للنشر والتوزيع,عمَّان ... read more



صفحة الاستقبال. علوم القرآن. المادة " 38 " الإخطارات على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في المواد 31 و32 و39، وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء المنصوص عليها في المواد 35 و37 و وفي اللغة الفرنسية:. أو هي " كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو بفكره والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من مائة عام إضافة إلى بقايا السلالات " 4. Accordingly, cultural property in Islamic jurisprudence includes all cultural property: useful and beneficial, considered legitimate, and not used for worship and sanctification, and not used in spreading falsehood, and does not call for moral corruption. وإذا واجه طلب القيد أكثر من اعتراض واحد، فللأطراف المعترضة أن تعين معاً حكماً واحداً.



المادة " 13 " النقل في الحالات العاجلة 1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة pdf يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة " 13 " ، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة " 16 " ، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة " 13 " ورفض هذا الطلب. رشاد عارف السيد، المسئولية الدولية عن أضرار الحرب العربية الإسرائيلية، دار الفرقان، ، ط 1، ج 1. وقد تُنفَّذ فعلًا هذه الأنواع من الاعتبارات الثقافية إلى حد معين عن طريق تحديد أبعاد السياق الثقافي وضمان استجابة مناسبة ثقافيًّا, حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة pdf. إن الأطراف السامية المتعاقدة. لمندوبي الدول الحامية إثبات حالات خرق الاتفاقية، ولهم أن يقوموا بالتحقيق، بموافقة الدولة التي يباشرون مهمتهم لديها، في الملابسات التي أحاطت بخرق الاتفاقية، كما لهم أن يتوسطوا لدى السلطات المحلية لوقف هذه المخالفات وإبلاغ الوكيل العام، عند الضرورة، بها. احمد مالك الفتيان - طرق التنقيبات الاثارية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بغداد - كلية الاداب - بغداد - -ص24 وما بعدها لقد تضافرت الجهود الدولية لأكثر من منظمة دولية حكومية وغير حكومية ، وأكثر من خبيراً يمثلون 90 دولة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، لوضع اتفاقية حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. ساندونا رجوع لمحة عن ساندونا تبرعوا الآن تبرعكم يمنح الأمل تبرعوا لصالح لبنان لأجل اليمن سبل أخرى للتبرع أصدقاء اللجنة الدولية الأسئلة الشائعة حول التبرع التبرع عبر التحويل البنكي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة